المادة رقم 25 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

فحص عينات من المواد الغذائية أثناء تداولها
1. يحق للموظفين المختصين من الوزارة فحص عينات من المواد الغذائية وذلك في أثناء تداولها.
2. تؤخذ العينات المشار إليها في الفقرة السابقة وفق اللوائح الخاصة بذلك والصادرة بمقتضى القانون.