إجراءات تحليل العيناتيجب أن تجرى تحليل العينات في المختبرات التي تحددها الوزارة فور ضبطها ويُعلَم صاحب الشأن بنتيجة التحليل في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ ضبط العينة.