المادة رقم 27 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

إتلاف المواد الغذائية المخالفة
إذا ثبت من الكشف الظاهري أو من التحاليل أن العينة مخالفة للمواصفات أو الشروط الخاصة بتداول الأغذية أو ضارة بصحة الإنسان أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مغشوشة تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لإتلاف المواد الغذائية التي أُخذت منها تلك العينة على نفقة من يتحمل المسؤولية عن ذلك.