المادة رقم 28 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

التعاون مع الموظف المختص
على كل من يتداول المواد الغذائية إعطاء الموظف المختص من الوزارة ما يطلبه من معلومات أو عينات تمكنه من تأدية عمله تنفيذاً لأحكام هذا القانون.