المادة رقم 29 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

تضارب المصالح
لا يجوز أن ينتدب أي موظف من الوزارة للتفتيش في منطقة يكون له فيها ارتباط مباشر أو غير مباشر بأية مهنة أو حرفة ذات علاقة بتداول الأغذية.