المادة رقم 30 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

التصرف بالمواد الغذائية المضبوطة
دون إذن بذلك لا يجوز إخفاء المواد الغذائية التي يتم ضبطها وفقاً للقانون أو تعديلها أو التصرف بها بأي طريقة كانت.