الشروط الصحية للعاملين والفحوصات الطبية
تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بـ:-
1. تحديد الشروط الصحية الواجب توافرها في العاملين في مهن أو حرف أو صناعات يمكن أن تؤثر على صحتهم.
2. تحديد أنواع الفحوصات الطبية الأولية والوقائية الدورية اللازمة للعاملين في تلك المهن أو الحرف أو الصناعات.
3. إعداد قائمة بالأمراض المهنية.