المادة رقم 34 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

الشروط الصحية للعاملين والفحوصات الطبية
تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بـ:-
1. تحديد الشروط الصحية الواجب توافرها في العاملين في مهن أو حرف أو صناعات يمكن أن تؤثر على صحتهم.
2. تحديد أنواع الفحوصات الطبية الأولية والوقائية الدورية اللازمة للعاملين في تلك المهن أو الحرف أو الصناعات.
3. إعداد قائمة بالأمراض المهنية.