المادة رقم 35 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

كلفة الفحوصات الطبية
تتحمل كل منشأة كلفة الفحوصات الأولية والدورية المحددة من الوزارات التي تجري للعاملين فيها.