المادة رقم 36 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

برامج الإرشاد والتثقيف الصحي والبيئي
تقوم الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية بإعداد برامج الإرشاد والتثقيف الصحي والبيئي المقروءة والمرئية والمسموعة.