المادة رقم 38 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م
إعداد البرامج وتقديمها في المؤسسات التعليمية تقوم الوزارة عبر دائرة الصحة المدرسية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بإعداد برامج الإرشاد والتثقيف الصحي والبيئي وتقديمها في الروضات والمدارس والجامعات.