المادة رقم 39 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

تحديد المكاره الصحية
بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تقوم الوزارة تحديد المكاره الصحية التي تؤثر سلباً على الصحة العامة أو تهدد صحة البيئة بأي وجه كان.