المادة رقم 42 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

المواد الخطرة والنفايات والمبيدات والمياه العادمة
1. على الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية تحديد الشروط والضوابط الخاصة بما يلي:-
‌أ. نقل المواد أو النفايات الخطرة أو تخزينها أو معالجتها أو التخلص منها.
ب. تداول واستخدام مبيدات الآفات لأغراض الزراعة أو الصحة العامة.
‌ج. جمع المياه العادمة ومياه الأمطار أو معالجتها أو إعادة استخدامها أو التخلص منها.
2. لا يجوز لأي شخص القيام بما ورد في البند (1) أعلاه، إلا وفقاً للشروط والضوابط المحددة.