المادة رقم 43 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م
حظر استخدام مياه الصرف الصحي في الأغراض الزراعية يحظر استخدام مياه الصرف الصحي لأغراض تسميد الأراضي الزراعية، أو ري المزروعات الحقلية، إلا وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.