المادة رقم 43 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

حظر استخدام مياه الصرف الصحي في الأغراض الزراعية
يحظر استخدام مياه الصرف الصحي لأغراض تسميد الأراضي الزراعية، أو ري المزروعات الحقلية، إلا وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.