المادة رقم 45 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

مياه الآبار والعيون والوديان وشواطئ البحار
تضع الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، الشروط اللازمة لضمان سلامة مياه الآبار والعيون والوديان وشواطئ البحار وحمايتها من التلوث وسوء الاستخدام.