المادة رقم 46 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

توزيع المؤسسات الصحية الحكومية وتحديد مواصفاتها
1. على الوزارة توزيع المؤسسات الصحية الحكومية والخدمات المقدمة بما يتفق مع المتطلبات الصحية للمواطنين وأماكن تواجدهم.
2. على الوزارة تحديد الشروط والمواصفات اللازمة لكل مؤسسة صحية، من أجل القيام بعملها والمحافظة على العاملين فيها.