الصيدليات الخاصة بالمؤسسات الصحيةوفقاً لأحكام القانون يجوز للمؤسسة الصحية إنشاء صيدلية خاصة بها وتكون ملحقة بمبناها ولا يجوز لها بيع الأدوية للجمهور من غير مرضاها.