المادة رقم 49 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

الصيدليات الخاصة بالمؤسسات الصحية
وفقاً لأحكام القانون يجوز للمؤسسة الصحية إنشاء صيدلية خاصة بها وتكون ملحقة بمبناها ولا يجوز لها بيع الأدوية للجمهور من غير مرضاها.