المادة رقم 50 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م
شروط العاملين بالمؤسسات الصحية 1. يشترط في جميع العاملين بالمؤسسة الصحية خلوهم من الأمراض المعدية ومسبباتها. 2. تعمل المؤسسة الصحية على وقاية العاملين فيها، مما قد يضر بصحتهم الجسدية أو النفسية.