المادة رقم 51 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

إعلانات المؤسسات الصحية
وفقاً للقواعد المهنية المرعية وبما لا يتنافى مع كرامة المهنة للمؤسسة الصحية الحق في الإعلان عن نفسها.