المادة رقم 52 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

قائمة تكلفة الخدمات في المؤسسات الصحية
على كل مؤسسة صحية غير حكومية أن تضع في مكان ظاهر قائمة تتضمن تكلفة الخدمات التي تقدمها وعليها إعلام الوزارة بذلك.