قائمة تكلفة الخدمات في المؤسسات الصحيةعلى كل مؤسسة صحية غير حكومية أن تضع في مكان ظاهر قائمة تتضمن تكلفة الخدمات التي تقدمها وعليها إعلام الوزارة بذلك.