المادة رقم 53 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

تقديم تقارير دورية وكشوفات إحصائية
على كل مؤسسة صحية غير حكومية تزويد الوزارة بالتقارير الدورية والكشوفات الإحصائية حول سير العمل فيها وأي معلومات صحية تطلبها الوزارة.