التقيد بمزاولة الأعمال المرخصة
1. يحظر على المؤسسة الصحية غير الحكومية مزاولة أي أعمال غير تلك التي رخص لها بها من الوزارة.
2. وفقاً لأحكام القانون، للوزير الحق في أحوال الطوارئ والكوارث، أن يأمر باستعمال أي مؤسسة صحية أو جزء منها في الأغراض التي يراها ضرورية.