إغلاق المؤسسة الصحية أو جزء منهاوفقاً لأحكام هذا القانون وبقرار مسبب ومكتوب يجوز للوزير إغلاق المؤسسة الصحية أو جزء منها إذا نشأت حالة صحية استثنائية تؤثر على صحة المواطنين.