المادة رقم 55 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

إغلاق المؤسسة الصحية أو جزء منها
وفقاً لأحكام هذا القانون وبقرار مسبب ومكتوب يجوز للوزير إغلاق المؤسسة الصحية أو جزء منها إذا نشأت حالة صحية استثنائية تؤثر على صحة المواطنين.