المادة رقم 56 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

تفتيش المؤسسات الصحية
1. للوزارة الحق في تفتيش أية مؤسسة صحية للتأكد من التزامها بأحكام القانون وبلوائحها الداخلية وبالشروط والمواصفات الصحية.
2. للوزارة أن تخطر المؤسسة الصحية المخالفة بضرورة إزالة أسباب المخالفة في الموعد الذي تحدده الوزارة، وترسل نسخة من ذلك الإخطار إلى النقابة المعنية.
3. يجوز للوزير إيقاف العمل بترخيص المؤسسة الصحية أو إلغاؤه، إذا استمرت في مخالفتها بعد انتهاء الموعد الذي تم تحديده من الوزارة.