المادة رقم 57 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م
الطعن في قرار الإغلاق أو وقف الترخيص وفقاً لأحكام القانون، للمؤسسة الصحية الحق في الطعن أمام جهات الاختصاص في قرار الوزير المشار إليه في المادتين ( 55، 56 ) من هذا القانون خلال 60 يوماً من تاريخ تسلمها القرار.