المادة رقم 57 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

الطعن في قرار الإغلاق أو وقف الترخيص
وفقاً لأحكام القانون، للمؤسسة الصحية الحق في الطعن أمام جهات الاختصاص في قرار الوزير المشار إليه في المادتين ( 55، 56 ) من هذا القانون خلال 60 يوماً من تاريخ تسلمها القرار.