المادة رقم 58 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

إدخال المريض إلى المؤسسة الصحية وإخراجه منها
يكون إدخال الشخص المريض أو المصاب إلى المؤسسة الصحية وإخراجه منها بأمر الطبيب المعالج فيها.