المادة رقم 59 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

إدخال المريض جبرا إلى المؤسسة الصحية
لا يكون إدخال المريض لمؤسسة صحية جبراً إلا:-
1. إذا أوجبت حالته علاجه داخل المؤسسة الصحية.
2. بهدف حماية الآخرين.