إدخال المريض جبرا إلى المؤسسة الصحيةلا يكون إدخال المريض لمؤسسة صحية جبراً إلا:-1. إذا أوجبت حالته علاجه داخل المؤسسة الصحية.2. بهدف حماية الآخرين.