المادة رقم 60 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

حقوق المريض في المؤسسة الصحة
لكل مريض في المؤسسة الصحية الحق في:
1. الحصول على الرعاية الفورية في الحالات الطارئة.
2. تلقي شرح واضح للعلاج المقترح وله الموافقة على تعاطي ذلك العلاج أو رفضه.
3. الموافقة على أو رفض المشاركة في الأبحاث أو التدريبات التي تجرى في المؤسسة الصحية.
4. احترام خصوصيته وكرامته ومعتقداته الدينية والثقافية.
5. تقديم الشكاوى ضد المؤسسة الصحية أو أحد العاملين فيها.