حقوق المريض في المؤسسة الصحة
لكل مريض في المؤسسة الصحية الحق في:
1. الحصول على الرعاية الفورية في الحالات الطارئة.
2. تلقي شرح واضح للعلاج المقترح وله الموافقة على تعاطي ذلك العلاج أو رفضه.
3. الموافقة على أو رفض المشاركة في الأبحاث أو التدريبات التي تجرى في المؤسسة الصحية.
4. احترام خصوصيته وكرامته ومعتقداته الدينية والثقافية.
5. تقديم الشكاوى ضد المؤسسة الصحية أو أحد العاملين فيها.