المادة رقم 61 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

فحص الشكاوى بجدية
على المؤسسة الصحية الاهتمام بالشكاوى المقدمة إليها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.