المادة رقم 62 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

ترخيص المهن الصحية
يحظر الترخيص لمزاولة أي مهنة صحية، أو مهنة صحية مساعدة، إلا بعد توافر الشروط المحددة من الوزارة والنقابة ذات العلاقة.