إيقاف ترخيص المزاولة أو إلغاؤه
1. للوزارة أن تقرر إيقاف العمل بترخيص مزاولة أي من المهن الصحية أو المهن الصحية المساعدة إيقافاً مؤقتاً، أو إلغاء ذلك الترخيص نهائياً، على أن يكون القرار مسبباً ومكتوباً.
2. يجوز الطعن في ذلك القرار أمام المحكمة المختصة خلال (60) يوماً من تاريخ تسليمه لصاحب الشأن.