المادة رقم 66 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

العقاقير التي تستوجب وصفة طبية لصرفها
يحظر على أي مؤسسة صحية أو صيدلية - سواء كانت خاصة أو عامة- صرف العقاقير الطبية التي تستوجب وصفة طبية، إلا بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب، ويحدد ذلك بنظام.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية