المادة رقم 66 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م
العقاقير التي تستوجب وصفة طبية لصرفها يحظر على أي مؤسسة صحية أو صيدلية - سواء كانت خاصة أو عامة- صرف العقاقير الطبية التي تستوجب وصفة طبية، إلا بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب، ويحدد ذلك بنظام.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية