المادة رقم 69 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

حظر الاتجار بالعينات المعدة للدعاية والإعلان
يحظر البيع أو الاتجار في عينات العقاقير الطبية والمستحضرات الصيدلانية، التي تكون معدة للدعاية والإعلان أو التوزيع المجاني.