حظر الاتجار بالعينات المعدة للدعاية والإعلانيحظر البيع أو الاتجار في عينات العقاقير الطبية والمستحضرات الصيدلانية، التي تكون معدة للدعاية والإعلان أو التوزيع المجاني.