المادة رقم 70 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

تحضير العقاقير من قبل صيادلة مرخصين
يحظر على غير الصيادلة المرخص لهم بمزاولة المهنة، تحضير أية عقاقير طبية أو مستحضرات صيدلانية.