المادة رقم 71 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

مطابقة العقاقير المحضرة للوصفات الطبية
كل عقار طبي أو مستحضر صيدلاني يتم تحضيره أو تصنيعه في صيدلية يجب أن يكون مطابقاً للمواصفات المذكورة في الوصفة الطبية.