المادة رقم 72 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

حظر استعمال العقاقير لغايات التحقيق
يحظر استخدام الوسائل والعقاقير الطبية لغايات التحقيق والحصول على اعترافات.