المادة رقم 74 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

إنشاء المقابر ومنع الدفن
لمجلس الوزراء أن:-
1. يقرر إنشاء أية مقبرة.
2. يمنع الدفن أو يوقفه في أية مقبرة أو في أي مكان.