المادة رقم 75 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

حرمة القبور
لا يجوز فتح أي قبر لرفع أو نقل أية جثة منه، إلا لغايات التحقيق، وبعد قرار من النائب العام.