المادة رقم 76 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

تخصيص غرف مجهزة للموتى
يجوز تخصيص غرفة مجهزة أو أكثر للموتى في أي مشفى، بهدف حفظ الجثث لحين دفنها أو تشريحها أو نقلها.