المادة رقم 77 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

إصدار اللوائح الخاصة بنقل الموتى
تصدر الوزارة اللوائح الخاصة بنقل الموتى من مدينة إلى أخرى وكذلك من فلسطين وإليها.