المادة رقم 78 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

منح صفة الضبطية القضائية لمفتشي الوزارة
لمفتشي الوزارة الذين يصدر قرار بتعيينهم من الوزير صفة مأموري الضبطية القضائية فيما يقومون به من أعمال، ولهم ضبط الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام هذا القانون وإثباتها في محاضر يوقعون عليها.