حق الدخول والتفتيش وأخذ العينات
للتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون يحق لمفتشي الوزارة دخول أي مؤسسة صحية أو صيدلانية أو أي مكان يحتمل وجود أدوية أو مستحضرات أو مستلزمات طبية فيه، للقيام بالتفتيش وأخذ العينات اللازمة، بعد عمل محضر إثبات للعينة المأخوذة.