المادة رقم 79 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

حق الدخول والتفتيش وأخذ العينات
للتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون يحق لمفتشي الوزارة دخول أي مؤسسة صحية أو صيدلانية أو أي مكان يحتمل وجود أدوية أو مستحضرات أو مستلزمات طبية فيه، للقيام بالتفتيش وأخذ العينات اللازمة، بعد عمل محضر إثبات للعينة المأخوذة.