المادة رقم 80 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

تقديم التسهيلات للمفتشين
على مسئولي المؤسسات الصحية والصيدلانية أو الأماكن التي توجد فيها أدوية أو مستحضرات أو مستلزمات طبية تقديم كل التسهيلات اللازمة للمفتشين وإطلاعهم على السجلات والدفاتر وعدم منعهم من القيام بمهامهم.