المادة رقم 84 من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

إلغاءات
1. تلغى القوانين التالية وما طرأ عليها من تعديلات:-
أ. قانون الصحة العامة رقم (40) لسنة 1940 المعمول به في محافظات غزة.
ب. قانون الصحة العامة رقم (43) لسنة 1966 المعمول به في محافظات الضفة.
2. يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.