قرار رقم (9 )لسنة 2023م بتعديل القرار رقم (8 )لسنة 2022م بشأن المصادقة على الاستمالك مع الحيازة الفورية لقطعة أرض في محافظة رام اللة والبيرة للمنفعة العامة
السنة
2023
الرقم
9
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار رئاسي
التصينف الموضوعي
الأموال غير المنقولة
تصنيف موضوعي - فرعي
الاستملاك للمنفعة العامة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 199 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 9