العنوان
قرار رقم (9 )لسنة 2023م بتعديل القرار رقم (8 )لسنة 2022م بشأن المصادقة على الاستمالك مع الحيازة الفورية لقطعة أرض في محافظة رام اللة والبيرة للمنفعة العامة
السنة
2023
الرقم
9
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار رئاسي
التصينف الموضوعي
الأموال غير المنقولة
تصنيف موضوعي - فرعي
الاستملاك للمنفعة العامة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 199 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 9
تاريخ النشر
2023-02-26