العنوان
قرار مجلس الوزراء رقم (3 )لسنة 2023م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم(5 )لسنة 2020م بتعرفة عوائد الترددات وحرف ومهن الاتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والبريد السريع.
السنة
2023
الرقم
3
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار مجلس الوزراء
التصينف الموضوعي
الاتصالات السلكية واللاسلكية
تصنيف موضوعي - فرعي
الاتصالات
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
حالة النشر
منشور في العدد رقم 199 من جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية) - صفحة 20
تاريخ النشر
2023-02-26