المادة رقم 1 من قانون صندوق النفقة رقم (6) لسنة 2005م

التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
حكم النفقة: كل حكم نهائي صادر عن المحكمة المختصة يقضي بدفع النفقة للزوجة أو المعتدة أو الولد أو الوالدين أو القريب المعال.
المحكوم له: من صدر لصالحه حكم النفقة.
المحكوم عليه: من صدر ضده حكم النفقة.
المجلس: مجلس إدارة الصندوق.
الصندوق: صندوق النفقة.