المادة رقم 2 من قانون صندوق النفقة رقم (6) لسنة 2005م

صندوق النفقة
ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون صندوق يسمى صندوق النفقة، يتبع رئيس مجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وله موازنة مستقلة.