المادة رقم 3 من قانون صندوق النفقة رقم (6) لسنة 2005م

المقر الرئيسي
يكون المقر الرئيسي للصندوق في مدينة القدس، وله أن يفتح فروعا في أي مدينة أخرى بقرار من مجلس إدارة الصندوق.