المادة رقم 4 من قانون صندوق النفقة رقم (6) لسنة 2005م

هدف الصندوق
يهدف الصندوق إلى ضمان تنفيذ حكم النفقة الذي يتعذر تنفيذه بسبب تغيب المحكوم علية أو جهل محل إقامته أو عدم وجود مال ينفذ منه الحكم أو لأي سبب آخر.