هدف الصندوقيهدف الصندوق إلى ضمان تنفيذ حكم النفقة الذي يتعذر تنفيذه بسبب تغيب المحكوم علية أو جهل محل إقامته أو عدم وجود مال ينفذ منه الحكم أو لأي سبب آخر.