المادة رقم 5 من قانون صندوق النفقة رقم (6) لسنة 2005م

الإشراف على إدارة الصندوق
يشرف على إدارة الصندوق ويديره مجلس إدارة يتكون من:
1. قاضي قضاة المحاكم الشرعية رئيساً
2. نائب قاضي قضاة المحاكم الشرعية نائباً للرئيس
3. مدير عام وزارة العدل عضواً
4. مدير عام وزارة المالية عضواً
5. مدير عام وزارة العمل والشئون الاجتماعية عضواً
6. مدير عام وزارة الأوقاف والشئون الدينية عضواً
7. ممثل عن وزارة شئون المرأة عضواً
8. أربعة أعضاء يمثلون مؤسسات المجتمع المدني يختارهم مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات ويتم تنسيب كل عضو منهم من قبل مؤسسته.